[ 31 ] فيه. (3137) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه اتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرجون فيه مائة شمراخ، فضربه مرة واحدة، فكان الحد. (34138) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلد (1) من عدة القضبان. (34139) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: يا رسول الله أتيته فقلت له: أطعمني واسقني، فقد جهدت، فقال: لا حتى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول الله (صلى الله عليه وآله) بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة. (34 140) 10 - قال: (وتضرب الزاني) (1) أشد الجلد، وجلد المفترى بين الجلدين. ________________________________________ التهذيب 10: 32 / 107، والاستبصار 4: 211 / 786. 8 - الفقيه 4: 19 / 42. (1) في المصدر: يجلده. 9 - قرب الإسناد: 111. 10 - قرب الإسناد: 111. (1) في المصدر: يجلد الزاني. (*) ________________________________________