[ 34 ] 15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حدأولا ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد (34146) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن علي بن رئاب مثله، إلا أنه أسقط: بعد ذلك (2). (34147) 2 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير،، عن عبيد بن زرارة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، قال: كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحد ثم يقتله، ولا نخالف عليا (عليه السلام). (34148) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والزنا، والسرقة، بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال: بحد الخمر، (ثم السرقة ثم الزنا) (1). ________________________________________ الباب 15 فيه 8 حديث أحاديث - الفقيه 4: 50 / 178. (1) في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب. (2) التهذيب 10: 70 / 261. 2 - الفقيه 4: 124 / 431. 3 - قرب الاسناد: 112. (1) في المصدر: ثم الزنا ثم السرقة. (*) ________________________________________