وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] قتل وشرب خمرا وسرق، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (34153) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل. 16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام (34154) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله 0 عليه السلام 9 قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزوجل، (ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه.) (34155) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن خالد - رفعه - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر: احتفظ به، ثم غضب، وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد. (34156) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن ________________________________________ (1) التهذيب 10: 121 / 487. 8 - التهذيب 10: 70 / 261. الباب 16 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 220 / 8. (1) في المصدر: ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه، وهكذا يأتي عن التهذيب ف الباب 31 من حد السرقة. 2 - الكافي 7: 188 / 3. 3 - الكافي 7: 250 / 1. (*) ________________________________________