وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] مع الرجوع (2) من المشفوع له، ولا يشفع (3) في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (4). ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم، إلا أنه قال: إذا رأيت الدم (5)، وقال: مع الرضا من المشفوع له (6). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (7). 21 - باب انه لا كفالة في حد (34172) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ في التهذيب: الرضى (هامش المخطوط). (3) في المصدر: تشفع. (4) الفقيه 3: 19 / 45. (5) في التهذيب: الندم. (6) التهذيب 10: 124 / 498. (7) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 من أبواب كيفية الحكم. الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 255 / 1. (1) التهذيب 10: 125 / 499. (2) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، وتقدم في الباب 16 من كتاب الضمان. (*) ________________________________________