[ 62 ] سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلا أنه أسقط قوله: وهما اللذان الخ (2). أقول: خص الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين، لما مضى (3) ويأتي (4). (34210) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم. (34211) 4 - وبالإسناد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجم في القرآن قول الله عزوجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة. (34212) 5 - وعنه، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يجلد، وذكروا أن عليا (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله (عليه السلام) وقال: ما نعرف هذا - أي لم يحد رجلا حدين: جلد، ________________________________________ (1) التهذيب 10: 3 / 9، والاستبصار 4: 202 / 759. (2) التهذيب 10: 36 / 123. (3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديث 3 و 4، وفي الأحاديث 6 - 16 وفي حديث 18 من هذا الباب. 3 - الكافي 7: 177 / 2، التهذيب 10: 3 / 6، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم. 4 - الكافي 7: 177 / 3، التهذيب 10: 3 / 7. 5 - الكافي 7: 177 / 5، التهذيب 10: 6 / 19، والاستبصار 4: 202 / 760. (*) ________________________________________