وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم. (34216) 9 - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن (عبد الرحمن وحماد) (1)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفى سنة. (34217) 10 - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، وزاد: والنفى من بلد إلى بلد. قال: وقد نفى أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) من الكوفة الى البصرة. (34218) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد (1)، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (2) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفى سنة من مصره. وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن ________________________________________ 9 - التهذيب 10: 4 / 14، والاستبصار 4: 201 / 754. (1) في نسخة: عبد الرحمن بن حماد (هامش الخطوط). 10 - الفقيه 4: 17 / 30 و 31. (1) في المصدر زيادة: رجلين. 11 - التهذيب 10: 4 / 10، والاستبصار 4: 200 / 750. (1) في المصدر،: إبراهيم بن الصالح بن سعيد. (2) النصف: الرجل بين الحدث والمسن. (الصحاح - نصف - 4: 1432). (*) ________________________________________