وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 79 ] أقول: لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم (1). (34257) 11 - وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: " فإذا احصن " (1) قال: إحصانهن إذا دخل بهن، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال: بلى. أقول: المراد عليهن الجلد دون الرجم، لما مضى (2) ويأتي (3). 8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها (34258) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني. (34259) 2 - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها، قال يضرب الحد. أقول: المفروض عدم الاحصان. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب. 11 - التهذيب 10: 16 / 43. (1) النساء 4: 25. (2) مضى في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 12 9 من الباب 1 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. الباب 8 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 4: 17 / 3، ورواه عن التهذيب في الباب 76 من نكاح العبيد. 2 - الفقيه 4: 17 / 34. (*) ________________________________________