وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 81 ] (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها: عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. أقول: هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر (1)، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم (2). (34264) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، في رجل زوج أمته (2) ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد (الله عليه السلام) (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة (34265) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن ________________________________________ (1) مر في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب. (2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب 7 - الكافي 7: 196 / 1. (1) في المصدر زيادة: عن حماد، عن الحلبي. (2) في المصدر زيادة: رجلا. (3) التهذيب 10: 26 / 79. (4) تقدم في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب وفي الباب 76 من نكاح العبيد ولإماء (5) يأتي في الحديث 2 من البب 34 من هذه الأبواب. الباب 9 فيه أحديث 1 - الكافي 7: 180 / 1، والتهذيب 10: 16 / 44. (*) ________________________________________