[ 83 ] (34267) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان (عن أبي العباس) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (34268) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على صبية (1) ما عليه ؟ قال: الحد. (34269) 5 - وسألته عن صبي وقع على امرأة قال: تجلد المرأة، وليس على الصبي شئ. أقول: هذا محمول على غير المميز، أو على نفى الحد دون التعزير. وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 3 - الكافي 7: 180 / 3. (1) ليس في المصدر. (2) التهذيب 10: 17 / 46. 4 - قرب الاسناد: (1) في المصدر: صبيته 111. 5 - قرب الاسناد: 111. () تقدم في البابين 6 و 8 من أبواب مقدمات الحدود، وفي البابين 6 و 7 من أبواب النكاح المحرم. (2) يأتي في الحديث من الباب 2 من أبواب حد اللواط. (*) ________________________________________