وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 85 ] أحمد بن محمد، ابن أبي عمير مثله. (34273) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف (1)، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، وسماعة بن مهران جميعا، عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله (2). (34273) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد. أقول: هذا محمول على الجلد دون المائة، لما مضى (1) ويأتي (2). (34274) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء قال: سمعت عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة. أقول: هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين ________________________________________ 3 - الكافي 7: 181 / 2. (1) في المصدر: لحاف واحد. (2) التهذيب 10: 40 / 141، والاستبصار 4: 213 / 792 4 - الكافي 7: 181 / 3. (1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب. 5 - الكافي 7: 181 / 5. (*) ________________________________________