وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 90 ] لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا. (34290) 21 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم ؟ فقال: لا، قال: من ضرورة ؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال: فانه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل ؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟ فقال: ذواتا محرم ؟ قلت: لا، قال: من ضرورة ؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت، قال: فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا، وقال: الحد. وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1). ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن حماد، عن حريز. أقول: حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد، أو شهد عليهما بذلك. (34291) 22 - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد. (34292) 23 - وعنه عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه ________________________________________ 21 - التهذيب 10: 41 / 146. (1) الاستبصار 4: 213 / 797. (2) الفقيه 4: 14 / 21. 22 - التهذيب 10: 42 / 149، والاستبصار 4: 214 / 800. 21 - التهذيب 10: 42 / 150، والاستبصار 4: 214 / 801. (*) ________________________________________