وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 95 ] (عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج. (34306) 3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبى حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجب الرجم حتى (يشهد الشهود الأربع) (1) أنهم قد رأوه يجامعها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا كل ما قبله. (34307) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1). (34308) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن البصري، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج. (34309) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشهد ________________________________________ 3 - الكافي 7: 184 / 3. (1) في المصدر: تقوم البينة الاربعة. (2) التهذيب 10: 2 / 2، والاستبصار 4: 217 / 813. 4 - الكافي 7: 184 / 4. (1) التهذيب 10: 2 / 1، والاستبصار 4: 217 / 812. 5 - الكافي 7: 14 / 5. 6 - التهذيب 10: 25 / 75، والاستبصار 4: 218 / 817. (*) ________________________________________