[ 108 ] (34333) 7 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لعمر، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علي (عليه السلام): هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها، والله يقول: " ولا تزر وازرة وزر اخرى " (1) فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن (34334) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1). (34335) 2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن ________________________________________ 7 - الإرشاد: 109. (1) فاطر 35: 18. (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 12، وفي الحديث 2 من الباب 16، وفي الحديث 1 و 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود. (3) يأتي في الباب 13 من أبواب حد القذف. الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 189 / 1، التهذيب 10: 17 / 7. (1) الفقيه 4: 30 / 80. 2 - الكافي 7: 189 / 5. (*) ________________________________________