وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 111 ] السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة مجنونة زنت فحبلت، قال: مثل السائبة لا تملك أمرها، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي. (34343) 4 - وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (1). (34344) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن الحسن بن علي، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس على زان عقر (2)، ولا على مستكرهة حد. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3). (34345) 6 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، قال: سمعته وهو يقول: ليس على المستكرهة حد إذا قالت: إنما استكرهت. (34346) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن * (هامش 4 - التهذيب 10: 19 / ذيل 55. (1) الكافي 7: 191 / ذيل 1. 5 - التهذيب 10: 18 / 52. (1) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب. (2) العقر: مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. (الصحاح - عقر - 2: 755). (3) الفقيه 4: 29 / 75. وياتي في الباب 19 من حد القذف، ورواه في الاشعثيات ص 124. 6 - التهذيب 10: 18 / 53. 7 - التهذيب 10: 49 / 186. (*) ________________________________________