[ 113 ] إثم " (2) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب (34348) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). وكذا رواه الصدوق (2). (34349) 2 - وعنه، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ________________________________________ (2) البقرة 2: 173 والأنعام 6: 145 والنحل 16: 115. (3) تقدم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس، وفي الأحاديث 3 - 6 من الباب 16 من أبواب الايمان. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 34، وبعمومه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب. الباب 19 فيه 11 حديث 1 - الكافي 7: 190 / 1. (1) التهذيب 10: 23 / 68، والاستبصار 4: 208 / 777. (2) الفقيه 4: 30 / 81. 2 - الكافي 7: 190 / 5. (*). ________________________________________