وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 117 ] الأصبغ، عن محمد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أمة زنت ؟ قال: تجلد خمسين جلدة - إلى أن قال: - إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة. (34361) 3 - وبإسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين (1) قتلوا في الثالثة. أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على غير الزاني لما مر (3). (34362) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) (بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) (1) فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستختفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر. 21 - باب حكم الزنا في حال الجنون (34363) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن ________________________________________ 3 - التهذيب 10: 37 / 130، والاستبصار 4: 212 / 791. (1) ليس في الاستبصار. (2) كالفيض الكاشاني في الوافي 2: 39 من كتاب الحدود. (3) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب. 4 - علل الشرائع: 546 / 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 97 / 1. (1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بمرز (أ). الباب 21 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 191 / 2. (*) ________________________________________