[ 133 ] ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات (3). 31 - باب إنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى (34400) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته ؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله (1). (34401) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الاحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (1) جعفر (عليه السلام) في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدكان لها زوج أو لم يكن لها زوج. ________________________________________ (2) الفقيه 4: 16 / 26. (3) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات. الباب 31 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 236 / 17. (1) الفقيه 4: 37 / 120. 2 - التهذيب 10: 27 / 82. (1) في الفقيه: عن أبي جعفر (عليه السلام) (هامش المخطوط). (*) ________________________________________