وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 135 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال (34405) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ ابن الأصبغ، عن محمد بن سليمان (1)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أمة زنت ؟ قال تجلد خمسين جلدة، قلت: فانها عادت ؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك ؟ قال: لأن الله عزوجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب. ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه، إلا أنه قال: في عبد زنى (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان نحوه، إلا أنه قال: عبد زنى، قال: ________________________________________ (2) يأتي في البابين 32 و 33 من هذه الأبواب. الباب 32 فيه حديثان 1 - التهذيب 10: 27 / 86. (1) في الفقيه زيادة: المصري (هامش المخطوط). (2) الفقيه 4: 31 / 90. (*) ________________________________________