[ 138 ] عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله، قال: إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد. أقول: هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محله (1). (34413) 7 - وبإسناده عن عباد بن كثير البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر، ويضربان الباقي حد المملوك. (34414) 8 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اعتق منه.. الحديث. ورواه البرقي في المحاسن) مثله (1). (34415) 9 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) قال: روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يجلد منها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق، وسأل زيد بن ثابت فقال: يجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف تجلد بحساب الرق وقد اعتق ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها أكثر ؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فقال له أمير المؤمنين (عليه ________________________________________ (1) سبق في الباب 18 من أبواب العتق. 7 - الفقيه 4: 33 / 98. 8 - الكافي 7: 236 / 13. (1) المحاسن: 275 / 386. 9 - ارشاد المفيد: 113. (*) ________________________________________