[ 153 ] أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره (34445) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن (أبي جعفر (عليه السلام)) (1) قال: الملوط (2) حده حد الزاني. (34446) 2 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل ؟ قال: هو ذاك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله. ________________________________________ أبواب حد اللواط الباب فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 200 / 8، التهذيب 10: 55 / 202، والاستبصار 4: 221 / 826. (1) في الاستبصار: أبي عبد الله (عليه السلام). (2) في التهذيب والاستبصار: المتلوط. 2 - الكافي 7: 200 / 7، أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا. (1) التهذيب 10: 52 / 194، والاستبصار 4: 219 / 820. (*) ________________________________________