وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 155 ] الآخر طوعا بين فخذيه، ما (1) توبته ؟ فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب: مائة سوط. قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا. (34450) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحد. (34451) 7 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البخترى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزبا جلد مائة، ويجلد الحد من يرمى به بريئا. (34452) 8 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحا احصن أو لم يحصن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 6 - قرب الاسناد: 50. 7 - قرب الاسناد: 64. 8 - بصائر الدرجات، لسعد: مفقود، والحديث في مختصر البصائر: 106. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم. (1) يأتي في الباب 2 و 3 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________