وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 157 ] وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 3 - باب حد اللواط مع الإيقاب (34455) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب (1) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار. (34456) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3)، وكذا الذي قبله. ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب. الباب 3 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7: 201 / 1، التهذيب 10: 53 / 198، والاستبصار 4: 220 / 822. (1) اذن هدباء أي متدلية مسترخية. (النهاية 5: 249)، وفي نسخة: اهدار (هامش المخطوط)، وفي الكافي: اهداء. 2 - الكافي 7: 199 / 3. (1) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليم السلام). (2) الفقيه 4: 31 / 87. (3) التهذيب 10: 53 / 196، والاستبصار 4: 219 / 821. (*) ________________________________________