[ 171 ] (34481) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله (عليه السلام) قال في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد. (34482) 4 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وتضرب ثمانين جلدة (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر (34483) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ ! قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما، فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). ________________________________________ 3 - الفقيه 4: 18 / 35، أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب حد الزنا. 4 - الفقيه 4: 18 / 36. (1) ليس في المصدر. (2) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا. الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 261 / 10، ويأتي ذيله في الباب 30 من ديات الأعضاء. (1) في الفقيه زيادة: عن صالح بن سندي، وفي الوافي 2: 54 أبواب الحدود عن كل مثله. (2) التهذيب 10: 64 / 235. (*) ________________________________________