وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 187 ] قال الشيخ: ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت امه مسلمة أو على التعزير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه (34526) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى، وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - فقال: إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد، ثمانين جلدة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (2). ________________________________________ (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح، وفي الباب 4 من ابواب مقدمات الحدود. (3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 205 / 6. (1) التهذيب 10: 66 / 240. (2) الفقيه 4: 39 / 126. (*) ________________________________________