[ 192 ] 11 - باب حكم من قذف جماعة (34537) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (1). (34538) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل قذف قوما، قال: بكلمة واحدة ؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا. (34539) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن. حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا. وبالإسناد عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). ________________________________________ الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 209 / 1. (1) التهذيب 10: 68 / 254، والاستبصار 4: 227 / 848. 2 - الكافي 7: 209 / 2، والتهذيب 10: 69 / 256، والاستبصار 4: 227 / 851. 3 - الكافي 7: 210 / 3. (1) الكافي 7: 210 / ذيل 3. (*) ________________________________________