[ 205 ] (34573) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي ليس على زان عقر، ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد. (34574) 9 - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني (1)، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك. عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (2). (34575) 10 - وبالإسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر، يا آكل الخنزير، قال: لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل إليه بالميراث، فيسقط الحد (34576) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن ________________________________________ 8 - الفقيه 4: 265 / 824. 9 - الفقيه 4: 35 / 105. (1) في المصدر: مثل يا زاني. (2) قرب الاسناد: 26. 10 - قرب الاسناد: 71. (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من هذه الأبواب. الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 252 / 4، التهذيب 10: 82 / 321، والاستبصار 4: 232 / 875. (*) ________________________________________