[ 224 ] 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما (34611) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (34612) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين.. الحديث. (34613) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1). (34614) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد ؟ قال: لا. ________________________________________ الباب 4 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 214 / 4. (1) التهذيب 10: 90 / 348. 2 - الكافي 7: 215 / 8. 3 - الكافي 7: 215 / 10. (1) التهذيب 10: 96 / 370، والاستبصار 4: 235 / 886 يأتي صدره في الباب 11 هنا. (*) ________________________________________