وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 246 ] من الدراهم. قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار، وجوز حمله على التقية. (34667) 10 - وعنه، عن عثمان بن عيسى (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا في بيضة، قلت: وأي بيضة ؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت. (34668) 11 - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق ؟ قال: أدناه على ثلث دينار. أقول: حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) عليه. (34669) 12 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن (1) سرق من سوق أو زرع (3) أو ضرع أو غير ذلك. أقول: حمله الشيخ على التقية كما مر (3)، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي (4). ________________________________________ 10 - التهذيب 10: 101 / 392، والاستبصار: 240 / 904. (1) في المصدر زيادة: عن سماعة. 11 - التهذيب 10: 101 / 391، ولاستبصار 4: 239 / 903. 12 - التهذيب 10: 102 / 395، والاستبصار 4: 240 / 908. (1) في المصدر: وإن. (2) ليس في التهذيب. (3) مر في ذيل الحديث 3 من هذا الباب. (4) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 من الباب 1 من أبواب حد المحارب. (*) ________________________________________