[ 326 ] ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (2) والميراث (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 2 - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ (34870) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا. (34871) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن (1) محمد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني (أو مسلمين) (2)، قال: لا يترك ولكن يضرب على الإسلام. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 92 / 342. (2) تقدم في البابين 30 و 35 من أبواب أقسام الطلاق. (3) تقدم في الباب 6 من أبواب موانع الإرث. (4) يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذه الأبواب. الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 256 / 4، والتهذيب 10: 140 / 553. 2 - الكافي 7: 257 / 7. (1) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث 3 من الباب 6 الآتي وكتب المصحح ما يلي: سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرد، فراجع الى المكتوب الخطي. (2) في الفقيه: أو جميا مسلمين (هامش المخطوط). (*) ________________________________________