[ 33 ] أقول: وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر (3)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود (4). 10 - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتبة في الخطا [ 35078 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير (1)، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته ؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا، ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (2). [ 35079 ] 2 - ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف مثله، إلا أنه قال بعد قوله: يخاف أن يعلموا ________________________________________ (3) تقدم في الحديث 8 من الباب 43، وفى الباب 47، وفى الحديث 3 من الباب 48، وفى الحديث 3 من الباب 77 من أبواب جهاد النفس. (4) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب. الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 276 / 4، أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: عن عيسى الضعيف. (2) التهذيب 10: 163 / 652. 2 - 4: 69 / 206. (*) ________________________________________