وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام): قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال: لا شئ عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء إلى قوله: لا شئ عليه (3). [ 35142 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد (1)، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الاعلى شئ، (ولا على) (2) الاسفل شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). [ 35143 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شئ على الاسفل. 21 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة [ 35144 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع رجلا على ________________________________________ (2) الفقيه 4: 75 / 230. 3 - الكافي 7: 289 / 3. (1) في المصدر زيادة: عن الوشاء، وكذلك التهذيب. (2) في المصدر: وعلى. (3) التهذيب 10: 211 / 835. 4 - الفقيه 4: 76 / 237. الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10: 211 / 836، والاستبصار 4: 280 / 1064. (*) ________________________________________