[ 59 ] ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). 22 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه [ 35147 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم (1) ففقؤوا عينه، أو جرحوه فلا دية عليهم (2)، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له. ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلى قوله: فلا شئ عليه (3). [ 35148 ] 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه. ________________________________________ (2) الفقيه 4: 76 / 235. الباب 22 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7: 290 / 1، والتهذيب 10: 206 / 813، والاستبصار 4: 278 / 1055، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في المصدر زيادة: فرموه. (2) في المصدر: له. (3) الفقيه 4: 75 / 233 من: أيما رجل عدا... فلا شئ عليه. 2 - الكافي 7: 291 / 4، والتهذيب 10: 207 / 817. (*) ________________________________________