وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 61 ] ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (1). [ 35152 ] 6 - وباسناده عن محمد بن الفضيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن لص دخل على امرأه وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته، فقال: هدر دم اللص. [ 35153 ] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهر سيفا فدمه هدر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع (1) والجهاد (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 23 - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية [ 35154 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه. ________________________________________ (2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 23 من هذه الابواب. 6 - الفقيه 4: 122 / 423. 7 - التهذيب 10: 315 / 1174. (1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع. (2) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو. (3) يأتي في الباب 6 من أبواب موجبات الضمان. الباب 23 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 291 / 2، والتهذيب 10: 206 / 814. (*) ________________________________________