[ 42 ] أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1). 4 - باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالإحتلام أو الإنبات مطلقا، أو بلوغ الذكر خمس عشر سنة، والأنثى تسع سنين، واستحباب تمرين الاطفال على العبادة قبل ذلك. (71) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أولاد المسلمين موسومون (1) عند الله، شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثنتى عشرة سنة كتبت (2) لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. ورواه الصدوق في كتاب (التوحيد) عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، ________________________________________ (1) يأتي في: أ - الحديث 11 من الباب التالي. ب - الباب 3 من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه من كتاب الزكاة. ج - الباب 4 من ابواب زكاة الفطرة من كتاب الزكاة. د - الباب 46 من ابواب احكام الوصايا من كتاب الوصايا. ه - البابين 32 و 34 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه من كتاب الطلاق. و - البابين 20 و 21 من كتاب العتق. ز - الباب 8 و 19 من ابواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة من كتاب الحدود والتعزيرات. ح - الباب 21 من ابواب حد الزنا من كتاب الحدود والتعزيرات. ط - الباب 36 من ابواب القصاص في النفس من كتاب القصاص. الباب 4 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 6: 3 / 8. (1) الموسوم: المتخلي بسمة معينة (لسان العرب 12 - 636). (2) في نسخة: كانت، (منه قده). (*) ________________________________________