[ 93 ] سفر، فقلت: جعلت فداك، صلاة النهار التي أصليها في الحضر، أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال: أما أنا فلا أقضيها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتى ما يدل عليه (2). 27 - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها. [ 4598 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل قبل العشاء الاخرة وبعدها شئ ؟ قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، فأما ما تضمن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنهما من نافلة المغرب، كما تقدم في نافلة العصر أيضا مثله، وذلك ظاهر (2). 28 باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر. [ 4599 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه ________________________________________ (1) تقدم في الباب 18 وفي الحديث 7 الباب 21 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 10 الباب 35 من أبواب المواقيت. الباب 27 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 443 / 6. (1) التهذيب 2: 10 / 19. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من هذه الابواب. الباب 28 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 8: 79 / 33. (*) ________________________________________