[ 125 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 4 - باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتد إلى غروب الشمس، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذا العصر من آخره. [ 4692 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخرة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، مثله (1). [ 4693 ] 2 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيق، وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الاولى في سائر الايام. [ 4694 ] 3 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): لا يفوت الصلاة من أراد ________________________________________ (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 3 الباب 31 من أبواب صلاة الجنائز، وفي الحديث 7 من الباب 2، وفي الحديث 5 من الباب 5، وفي الحديث 2 من الباب 7، وفي الحديث 25 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض. (3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 6، وفي الحديث من الباب 12، وفي الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب، وفي الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الدعاء، وفي الحديث 26 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الجماعة، وفي الباب 14 من أبواب آداب التجارة. الباب 4 فيه 23 حديثا 1 - الفقيه 1: 140 / 648، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 19 / 54. 2 - الفقيه 1: 143 / 665، وأورده أيضا في الحديث 12 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 3 - الفقيه 1: 232 / 1030، أورد نحوه أيضا في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الابواب. (*) ________________________________________