[ 128 ] [ 4702 ] 11 - وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان (1)، عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر ؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. [ 4703 ] 12 - وعنه، (عن الميثمي وغيره) (1) عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال: لا بأس به. [ 4704 ] 13 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يريد الحاجة أو النوم (1) حين تزول الشمس فجعل يصلي الاولى حينئذ، قال: لا بأس به. [ 4705 ] 14 - وعنه، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: العصر، متى أصليها إذا كنت في غير سفر ؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر. [ 4706 ] 15 - وعنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية (1) بن ميسرة قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إذا زالت الشمس في طول النهار، للرجل أن يصلي الظهر والعصر ؟ قال: نعم، وما احب أن يفعل ذلك كل يوم. ________________________________________ 11 - التهذيب 2: 244 / 967، والاستبصار 1: 246 / 877. (1) في هامش المخطوط عن نسخة: ابن سنان. 12 - التهذيب 2: 244 / 878. (1) مابين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الاصل. 13 - التهذيب 2: 244 / 969، والاستبصار 1: 246 / 879. (1) في الاصل (أو النوم) ليس في الاستبصار. 14 - التهذيب 2: 257 / 1020. 15 - الاستبصار 1: 252 / 904، والتهذيب 2: 247 / 980. (1) في نسخة: معبد - هامش المخطوط -. (2) في نسخة: وأنا (هامش المخطوط عن الاستبصار). (*) ________________________________________