[ 136 ] [ 4730 ] 2 - وبهذا الاسناد قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا كنت مسافرا لم تبال أن تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر، وكذلك المغرب والعشاء الاخرة، تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثم تصلي العشاء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 7 - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر. [ 4731 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن بن علان (1)، عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن ربعي بن عبد الله، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن من الاشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلوات مما، وسع فيه، تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها. أقول: ويأتي مثله في أحاديث الجمعة (2). [ 4732 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ 2 - التهذيب 3: 234 / 613. (1) يأتي في الحديث 11 و 17 الباب 8 من هذه الابواب، وفي الحديث 2 و 7 و 11 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة. وتقدم ما يدل على جواز التأخير في الحديث 27 من الباب 1 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 3: 274 / 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة. (1) وفي نسخة: زعلان (هامش المخطوط). (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 2 - الكافي 3: 273 / 1. (*) ________________________________________