[ 144 ] [ 4751 ] 11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر ؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن وقتها حين تزول. وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، مثله، إلا أنه قال: حين تزول الشمس (1). [ 4752 ] 12 - وعنه، عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟ فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر. [ 4753 ] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الصلاة الظهر في القيظ ؟ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر. [ 4754 ] 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن علي بن حنظلة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): القامة والقامتان الذراع والذراعان، في كتاب علي (عليه السلام). ________________________________________ 11 - التهذيب 2: 21 / 59، وأورده في الحديث 7 من الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة. (1) الاستبصار 1: 412 / 1577 و 247 / 885 الا ان في سند الثاني عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان، والتهذيب 3: 13 / 45. 12 - التهذيب 2: 21 / 61، والاستبصار 1: 248 / 890. 13 - التهذيب 2: 22 / 62، والاستبصار 1: 248 / 891. 14 - التهذيب 2: 23 / 64. (*) ________________________________________