[ 166 ] الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذكر مثله (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الدعاء وغيره، إن شاء الله (3). 13 - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت. وان ظن دخوله، ووجوب الاعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلا ما استثنى. [ 4810 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة - إلى أن قال - وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت. [ 4811 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: لا، أتصلي الاولى قبل الزوال ؟ ! ________________________________________ (1) أمالي الصدوق: 461 / 1. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض. (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 من أبواب الدعاء. الباب 13 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 3: 523 / 8، ورواه في التهذيب 4: 43 / 110، والاستبصار 2: 31 / 93، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة. 2 - الكافي 3: 524 / 9. (*) ________________________________________