[ 169 ] أقول: حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءا، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الاجزاء. [ 4819 ] 10 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). [ 4820 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لان أصلي بعد ما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت، وقبل الوقت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وعلى استثناء صورة، وهي: ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظأنا دخوله (3). ________________________________________ 10 - الكافي 3: 258 / 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 140 / 547، والاستبصار 1: 244 / 868. 11 - الفقيه 1: 144 / 670. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء. وفي الحديث 12 من الباب 10 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 58 من هذه الابواب، وفي الحديث 17 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة، وفي الحديث 9 من الباب 3 من الاذان، ويأتي في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة. (3) يأتي ما يدل على الاستثناء في الباب 25 من هذه الابواب. (*) ________________________________________