[ 185 ] [ 4861 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله. [ 4862 ] 6 - وقد تقدم، في حديث بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل. [ 4863 ] 7 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. [ 4864 ] 8 - وعنه، عن صفوان، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: آخر وقت العتمة نصف الليل. [ 4865 ] 9 - وعنه، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع. [ 4866 ] 10 - وعنه، عن ابن جبلة، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه ________________________________________ 5 - التهذيب 2: 276 / 1097، أورده في الحديث 6 من الباب 29 من هذه الابواب. 6 - تقدم في الحديث 6 الباب 16 من هذه الابواب. 7 - التهذيب 2: 261 / 1041، والاستبصار 1: 272 / 986. 8 - التهذيب 2: 262 / 1042، والاستبصار 1: 273 / 987. 9 - التهذيب 2: 262 / 1043، والاستبصار 1: 273 / 988. 10 - التهذيب 2: 253 / 1004. (*) ________________________________________