[ 187 ] أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 18 - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلا لعذر، وتحريم التأخير طلبا لفضلها، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية. [ 4871 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب ؟ فقال: إن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد، وإن وقتها وجوبها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله (1). [ 4872 ] 2 - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق. [ 4873 ] 3 - قال الكليني: وروى أيضا أن لها وقتين، آخر وقتها سقوط ________________________________________ (1) تقدم في الباب 49 من أبواب الحيض وفي الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 18 و 20 و 21 وفي الحديث 3 من الباب 23 وفي الباب 29 و 32 من هذه الابواب. الباب 18 فيه 24 حديثا 1 - الكافي 3: 280 / 8. (1) التهذيب 2: 260 / 1036، والاستبصار 1: 245 / 873، و 270 / 975. 2 - الكافي 3: 280 / 9. 3 - الكافي 3: 280 / ذيل 9. (*) ________________________________________