[ 204 ] [ 4926 ] 7 - وعنه، عن إسحاق البطيخي قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) صلى العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل. [ 4927 ] 8 - وعن سعد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): تجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق (1) من غير علة ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى الكراهة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 23 - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها. [ 4928 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة ؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة، فقال عبيد (1) الله أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الشفق إنما ________________________________________ 7 - التهذيب 2: 34 / 106. 8 - التهذيب 2: 263 / 1047، والاستبصار 1: 272 / 982، أورده أيضا في الحديث من الباب 32 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: تغيب الشمس. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6، من الباب 7 من هذه الابواب. (3) تقدم في الحديث 13 و 16 من الباب 19 من هذه الابواب. (4) يأتي ما يدل عليه في الباب 31، بل يأتي في الباب 32 ما يدل على ذلك من غير كراهة. الباب 23 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 280 / 11. (1) كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار: عبد. (*) ________________________________________