[ 239 ] قال الصدوق: مرادي بايراد هذه الاخبار الرد على المخالفين لانهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أبين أنهم قد خالفوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قوله وفعله. [ 5029 ] 14 - محمد بن إدريس في (السرائر) نقلا من جامع البزنطي عن علي بن سلمان، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - أنه صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح، فقيل له: إن فلانا كان يفتي (1) عن آبائك (عليهم السلام) أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: كذب - لعنه الله - على أبي، أو قال: على آبائي. أقول: حمل الشيخ النهي في هذه الاحاديث على الكراهة لما مر من أحاديث الجواز (2)، وجوز حملها على التقية لما مر من حديث العمرى وهو الاقرب (3). ________________________________________ 14 - مستطرفات السرائر: 63 / 44. (1) في المصدر: يفتيهم. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 4 من الباب 20 من صلاة الميت. (3) مر عليك في الحديث 8 من هذا الباب. ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 39 وفي الباب 61 هنا وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب التعقيب. وفي الباب 76 من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها. (*) ________________________________________