[ 248 ] 43 - باب أن وقت الصلاة الليل بعد انتصافه. [ 5054 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن زرارة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه ولم يصل شيئا حتى ينتصف الليل. [ 5055 ] 2 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الليل مابين نصف الليل إلى آخره. [ 5056 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة. عن فضيل، عن أحدهما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة. [ 5057 ] 4 - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى العشاء الاخرة آوى إلى فراشه فلا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل، لافي شهر رمضان ولافي غيره. [ 5058 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل العسكري (عليه السلام) قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من ________________________________________ الباب 43 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 1: 302 / 1378. (1) في نسخة: عبيد بن زرارة (هامش المخطوط)، وكذا في المصدر. 2 - الفقيه 1: 302 / 1379، وأورده في الحديث 10 من الباب 46 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 2: 117 / 442، والاستبصار 1: 279 / 1012. 4 - التهذيب 2: 118 / 443، والاستبصار 1: 279 / 1013. 5 - التهذيب 2: 118 / 445. (*) ________________________________________