[ 250 ] قال (1): وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل ؟ فقال: نعم. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله، إلى قوله: صنعت (2). [ 5060 ] 2 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في (1) الليل في السفر. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، مثله (2). [ 5061 ] 3 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره. ورواه في (العلل) و (عيون الاخبار) (1) بأسانيد تأتي (2). [ 5062 ] 4 - وبإسناده عن علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل قال: نعم. ________________________________________ (1) الفقيه 1: 302 / 1383. (2) التهذيب 2: 118 / 446، والاستبصار 1: 279 / 1014. 2 - الفقيه 1: 289 / 1315. (1) في نسخة: من (هامش المخطوط). (2) التهذيب 3: 227 / 578. 3 - الفقيه 1: 290 / 1320 أورد صدره في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض. (1) علل الشرائع: 267، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 113. (2) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب). 4 - الفقيه 1: 289 / 1316، والتهذيب 2: 169 / 670، والاستبصار 1: 280 / 1018. (*) ________________________________________