[ 263 ] أقول: وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها (1)، وعلى جواز التنفل أداء وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيق (2)، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه (3). 49 - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال. [ 5106 ] 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، فقال: يبدأ بالنوافل فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل، وأوتر ما بينه وبين العصر، أو متى أحب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 50 - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا. [ 5107 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ________________________________________ (1) تقدم في الباب 37 من هذه الابواب، وفي الحديثين 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض. (2) تقدم في الباب 35 من أبواب المواقيت. (3) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 35 من أبواب المواقيت. ويأتي ما يدل عليه في الباب 56 من هذه الابواب. الباب 49 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 93. (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الباب 36 من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث 9 من الباب 46 من أبواب المواقيت. الباب 50 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 2: 132 / 511، والاستبصار 1: 283 / 1029. (*) ________________________________________