[ 277 ] [ 5154 ] 9 - وعنه، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل. [ 5155 ] 10 - وبالاسناد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة ومن آخر السحر. [ 5156 ] 11 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل ؟ قال: اقضها في وقتها التي صليت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة ؟ قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك. [ 5157 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن فضالة والقاسم بن محمد جميعا، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار، كل ذلك سواء. [ 5158 ] 13 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ذريح قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): فاتتني صلاة الليل في السفر، أفأقضيها بالنهار فقال: نعم إن أطقت ذلك. ________________________________________ 9 - التهذيب 2: 163 / 641. 10 - التهذيب 2: 163 / 642. 11 - التهذيب 2: 164 / 645. 12 - التهذيب 2: 173 / 691. 13 - التهذيب 3: 229 / 590. (*) ________________________________________