[ 288 ] [ 5186 ] 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الاخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الاخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها. [ 5182 ] 4 - وعنه، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الاخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الاخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس. وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1). أقول: حمل الشيخ ما تضمنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقية (2) لما تقدم من جواز القضاء في كل وقت (3)، وما تضمنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقية أيضا لموافقته للعامة، مع كونه غير صريح في الاداء. [ 5183 ] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن ________________________________________ 3 - التهذيب 2: 270 / 1077، والاستبصار 1: 288 / 1054. 4 - الاستبصار 1: 288 / 1053. (1) التهذيب 2: 270 / 1076. (2) حمله على التقية في التهذيب 2: 271 / ذيل الحديث 1077. (3) تقدم في الباب 39 من أبواب المواقيت. 5 - التهذيب 2: 271 / 1079، والاستبصار 1: 288 / 1055. (*) ________________________________________